قال: (واختلف في الشرعية: فمنع القاضي، وأثبت المعتزلة مطلقًا، والحق أنها مجازات لغوية اشْتَهَرت، لا موضوعات مُبْتدأةٌ، وإلا لم تكن عربية؛ فلا يكون القرآن عربيًا، وهو باطل؛ لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ (?) قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (?) ونحوه).

الحقيقة الشرعية:

هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها الممكنة أربعة:

الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومَيْن لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى.

الثاني (?): أن يكونا غير معلومين لهم.

الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم والمعنى غير معلوم.

الرابع: عكسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015