المسألة أوجهًا: ثالثها التفرقة بين الجمع والسلب (?).

وقد قدمنا أن الفقيه في "المطلب" أخرج نص الشافعي على الحقيقة والمجاز، فليكن المشترك كذلك بطريق أولى (?).

الثانية: استدل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بحديث الأعرابي الذي بال في طائفة (?) المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذَنوبٍ (?) من ماء فأهريق عليه، وذلك بالرواية التي جاء فيها: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء" (?) ووجهه: بأن صيغة الأمر توجهت إلى صَبِّ الذنوب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015