الباب؛ لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد المترادفين مقامَ الآخر ليس أنه لا يصح إقامةُ مترادِفٍ (?) مقامَ صاحبِه، بل لما وقع من التعبد بسبيكة (?) لفظه، كالخلاف في أن لفظ النكاح هل (?) ينعقد بالعجمية واللغات للقادر على العربية، ونظائر ذلك (?)؟ (?).

قال: (الرابعة: التوكيد: تقوية مدلولِ ما ذَكَرَ بلفظٍ ثانِ. فإما أن يؤكد (?) بنفسه مثل قوله عليه السلام: "والله لأغزون قريشًا" ثلاثًا. أو بغيره (?): للمفرد: كالنَّفْس والعَيْن، وكلا وكلتا، وكلٍّ وأجمعين وأخواتِه. أو الجملة (?) كإنَّ).

(لك أن تقول الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه، فكان ينبغي أن يقول: الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد كما فعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015