المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص

...

قال الثانية: القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد لفظا مثل اقتلوا المشركين أو معنى وهو ثلاثة.

الأول: العلة وجواز تخصيصها كما في العرايا.

والثاني: مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس الوالد بحق الولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015