182 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي سَعِيدٍ الْجَصَّاصِ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَيْسَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا -[241]- اتِّبَاعُهَا بِفَرْضِ اللَّهِ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي شَيْءٍ قَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ السُّنَّةُ لَا يَسَعُ عَالِمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015