هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، مَا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ قَطُّ، وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ يُصَرِّحُ بِضِدِّهِ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَرَفَدَهُ بْنُ قُضَاعَةَ كَانَ مِمَّنْ يَتَفَرَّدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِيرِ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، إِذَا وَافَقَ الثِّقَاتِ، فَكَيْفَ إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الْأَثْبَاتِ بِالْأَشْيَاءِ الْمَنَاكِيرِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَفَدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ