هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ هَدَّابِ بْنِ خَالِدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى.
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكْتُبُوا عَلَيَّ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا فَلْيَمْحُهُ» .
مَنْسُوخٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْأَمِرِ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ، لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْأَحْكَامِ، وَاتِّسَاعِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِالْكِتَابَةِ
114 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدَ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْكُشْمِيهَنِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَرْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ» ، هَكَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، ثُمَّ جَعَلُوهُ عَلَى