فَقُولُوا: اللَّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
(...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمَعْنَى حَديِثِ سُمَىٍّ.
72 - (410) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " آمِينَ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيما يُسر فيه يؤمنان، وكل ذلك سواء [إِلا طائفة شذت فقالت (?): إنه يفسد الصلاة؛ لأنه كلام] (?) فمذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى والحديث: إلى أن الإمام يقولها أيضًا فى الجهر، وهى إحدى الروايتين عن مالك (?)، وذهبت فرقة قليلة إلى أنه لا يقولها، وهى الرواية الثانية عن مالك (?)، ثم الشافعى (?)، وفقهاء أهل الحديث يرون الجهر بها [للإمام والمأموم] (?)، والكوفيون يرون الإسرار بها (?)، وهى الرواية عن مالك وقال: لا يسر فى الجهر بها المأموم.
ومعنى قوله: " من وافق قوله قول الملائكة ": قيل: يعنى فى وقت تأمينهم ومشاركتهم فى الدعاء والتأمين، ويفسره قوله فى الحديث الآخر: " وقالت الملائكة فى