61 - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبة، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَمَيْدٍ، حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوَرَةَ مِنَ القُرْآنِ.
62 - (404) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِى وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِىُّ - وَاللَّفْظُ لأَبِى كَامِلٍ - قَالُوَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ حطانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِىِّ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ والزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَىَ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَال: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ القَائِلْ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ القَوْم. فَقَالَ: لعَلَّكَ يَا حِطَّانَ قُلْتَهَا قَالَ: مَا قُلْتَهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِى بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الجملة، واستحبابه فى الصلاة، وقد روى فى حديث ابن مسعود زيادة: " فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك "، وليس فيها ذكر الصلاة على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد خالف الشافعى فى المسألة كثيرٌ من أصحابه (?)، ووافقه إسحاق وغيره عليها، وحكى بعض البغداديين عن المذهب فى المسألة ثلاثة أقوال: الوجوب، والسنة، والفضيلة. وقد حمل بعض شيوخنا البغداديين مذهب محمد بن الموّاز على الوجوب فى الصلاة كمذهب الشافعى، وكلامه محتمل الوجوب على الجملة، كما قالت الجماعة.
وقوله: " كبّر، ثم قال: ثم التحف بثوبه ": وفيه أن يسير العمل فى الصلاة من غير جنسها لا يفسدها كالإشارة للرجل بالحاجة وإصلاح الثوب، وحك الجسد وشبه هذا وإن كان على جهة العمد، وهذا المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء كافة (?)، وحكى أبو يعلى العبدى من متأخرى أئمتنا العراقيين (?) أن العمل عمد مفسد للصلاة قال: ويستوى فى ذلك قليله وكثيره.
وقوله: " أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ ": قال بعضهم: لعله: قرنت، وسألت عن