. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ... " الحديث] (?)، قال الإمام: [قوله: " اقرأ ما تيسر معك من القرآن "] (?) تعلق به أصحاب أبى حنيفةَ في أن القرآن (?) لا يتعيَّن، ولا تجب قراءة أم القرآن بعينها؛ لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاله على ما تيسر، وظاهر هذا إسقاط تعيين [قراءة] (?) أم القرآن، ومن أوجب قراءتها يرى هذه الإحالة إنما وقعت على ما زاد على أمِّ القرآن، فإن ذلك لا يتعين إجماعًا، ويُستَدل على ذلك بالأحاديث الدالة على وجوب قراءةِ أم القرآن.

قال القاضى: احتج أئمتنا والشافعى بقوله هذا: أن تكبيرة الإحرام من الصلاة (?) خلافًا للكرخى فى قوله: ليس من الصلاة (?)، وجعلوا قوله - عليه السلام -: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " تفسير لمجمل قوله: " اقرأ بما تيسر معك من القرآن "، وقد ذكر أبو داود في بعض روايات هذا الحديث: " فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأه " (?) فرفع الإشكال.

قال الإمام: وقوله: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً " وقال مثله في السجود، فعندنا قولان في ذلك، أحدهما: نفى إيجاب الطمأنينة تعلقًا بقوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015