42 - (396) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا صَلَاةَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد اختلف العلماء فى قراءة المأموم خلف الإمام، فمالك وعامَّةُ أصحابه وابن المسيّب فى جماعة من التابعين وغيرهم وفقهاء [الأمصار] (?) أهل الحجاز والشام والحديث على أنه لا يقرأ معه فيما جَهَر به وإن لم يسمعه ويقرأ فيما أسَرَّ الإمام [وقاله الشافعى مرةً] (?)، ووافقهم أحمد إِلَّا أنه يجعله يقرأ إذا لم يسْمعه فى الجهر، وروى عن بعض التابعين (?).

وحجةُ هؤلاء كلهم قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} (?).

وقول أبى هريرة: " فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام " وبقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قرأ الإمام فأنصتوا له " (?)، وذهب أكثر هؤلاء أن القراءة خلف الإمام غير واجبةٍ إِلا داود (?) وأحمد وأصحاب الحديث، فجعلوا قراءة أم القرآن للمأموم فيما أسر فيه إمامُه فرضًا، واختلف النقل عن المذهب فيها بالسُنَّةِ والاستحباب (?)، وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم خلفَ الإمام فى كل حالٍ، وهو قول أشهب وابن وهب من أصحابنا، وذهب جماعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015