21 - (390) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُوَ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ - واللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين "، قال الإمام: اختلف قول مالكٍ فى الرفع عند الركوع والرفع منه، وإنما قال بإسقاطه مع صحة الرواية [له] (?) لما وقع فى [ظواهر أخر] (?) يدل على إسقاطِه، ولأن رواية سالم عن أبيه عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورواية نافعٍ موقوفة على ابن عُمَرَ (?).
قال القاضى: أما رواية سالم عن أبيه عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا مطعن فى اتصالها ورفعها عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا علة فيها عند أهل صنعة الحديث، قال أبو عمر: حديث ابن شهابٍ، عن سالم، عن أبيه، عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى هذا، حديث لا مطعن فيه لأَحَدٍ من أهل العلم