11 - (384) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلمَةَ المُرَادِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولوا مِثْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى القول الآخر إذا حيعل المؤذن فيقول السامع: لا حول ولا قوة إِلا بالله، وكذا جاء فى الحديث فى الأم بعد هذا فى فضل الحاكى للمؤذن، ووجه الأول أنه يحكيه فيما فيه ذكرٌ وشهادة لله وثناءٌ عليه، وما بعد ذلك دُعاءٌ وإعلامٌ، وتكرار لما قد حكى وقال مثل قوله فيه، وقال الشافعى بحكايته فى الجميع، وقال بعض أصحابنا: بل إلى ترجيع التشهدين، وقيل: بل لا يلزمه إِلا فى التشهدين، أولاً فقط.
[وفى حديث عمر رضى الله عنه إذا قال المؤذن: حى على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إِلا بالله، ثم قال: حى على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إِلا بالله] (?).
قال الإمامُ: الحيعلةُ ها هنا: الدعاء إلى الصلاة، والأجرُ فى الدعاء يحصُل لمن يسمع [بها] (?)، فيصح أن يكون صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر من يحكى المؤذنَ أن يجعل الحوقلةَ موضع الحيعلة ليكون له من الأجر نحو ما فاته من أجر الإسماع؛ لأن الذكر الذى أمره أن يحكيَه فى الأذان يحصُل لمعُلِنهِ الأجرُ ولمخفيه الأجر، قال المطرزُ فى كتاب اليواقيت (?) وفى غيره: أن الأفعال التى أُخِذَت من أسمائها سبعةً، وهى: بَسمَل الرجلُ، إذا قال: بسم الله، وسبحل، إذا قال: سبحان الله، وحوقل، إذا قال: لا حول ولا قوة إِلا بالله، وحيعل إذا قال: حى على الفلاح، [ويجىء على القياس: الحيصلة، إذا قال: حى على الصلاة - ولم يذكره] (?) - وحمْدَل، إذا قال: الحمدُ لله، وهلل، إذا قال: لا إله إِلا الله، وجعفل،