(4) باب استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد

7 - (380) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ لرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ: بِلالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: " كان لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤذنان بلال وابن أم مكتوم [الأعمى] (?) " يعنى فى وقتٍ واحدٍ، وإلا فقد كان له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرُهما، أذَّن له أبو محذورة بمكة، ورتَّبه لأذانها، وسعدٌ القَرَظِ (?) أذن للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقباء ثلاث مرات وقال له: " إذا لم تر بلالاً فأذِّن " [ولكن هذان ملازمان له معاً بالمدينة] (?).

وفيه جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر لصلاةٍ واحدةٍ، يؤذنان مجتمِعَين أو مفترقين، إِلا فى ضيق الوقت فلا بأس بأذانهم مجْتَمِعَين. وفيه جواز أذان الأعمى إذا كان معه ثقةً ممن يُعلِمَهُ بالأوقات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015