85 - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثنِى أَبِى عَنِ الْمَلِىِّ، عَنِ الْمَلِىِّ - يَعْنِى بِقَوْلِهِ: الْمَلِىِّ عَنِ الْمَلِىِّ، أَبُو أَيُّوبَ - عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِى الرَّجُلِ يَأتِى أَهْلَهُ ثُمَّ لا يُنْزِلُ قَالَ: " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ ".
86 - (347) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانُ بْنَ عَفَّانَ. قَالَ قُلْتُ: أرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: " يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ. وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ". قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(...) وحدّثنا عَبْدُ الْوَارِث بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، عَنِ الْحُسَيْنِ. قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القاضى: لا نعلَمُ من قال به من بعد خلاف الصحابة، إِلا ما حُكى عن الأعمش، ثم داود الأصبهانى وخالفه كثيرٌ من أصحابه وقالوا بمذهب الجماعة. وقد روى أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ بحديث: " الماء من الماء " لما اختلفوا فيه، وسأل أزواج النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، ومعنى: " الماء من الماء ": أى إنما يجبُ الغسلُ بالماء لإنزال الماء.