38 - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِمنْدِيلٍ، فَلَمْ يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقولُ: " بِالْمَاءِ هَكَذَا " يَعْنِى يَنْفُضُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من أذى رفع حدث الجنابة، وكذلك ينوى عند وضوئه، وإن نوى بوضوئه الوضوء للصلاة إجزائه عن الجنابة، وهذا الوضوء قبل الغسل سنة فى تقديمه وفرض فى نفسه لأنه من الغسل؛ إذ ليس فى الغسل ترتيب.