. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولأنها تتنجَّس من تكرار ذلك فيكون التمسح بها بعد من الاستجمار بالتنجس الذى لا يُطهَرُ ولا يُعفَى عنه؛ ولأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الاستنجاء بالرجيع (?) لأنه يُزيد الموضِع تنجسًا، ويُدخِل عليه نجاسةً من خارج غير ضروريَّةٍ ولا معفوّ عنها. وعلة النهى عن هذا إكرامًا للميامن، وتخصيصها بأعالى الجسم وأفعال العبادات والمكرمات والأكل والشرب والسلام، وتنزيهها عن مباشرة الأقذار والنجاسات والعورات. ومذهب مالك وعامَّةِ أهل العلم أن المستنجى بيمينه أساء واستنجاؤه جائز، ومذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى أن الاستنجاء باليمين لا يجزئ، لاقتضاء النهى فساد المنهى عنه، وهو أصل مختلف فيه عند أرباب الأصول (?).
وقوله: " وأن يستجمر بأقل من ثلاثةِ أحجار " (?)، قال الإمام: يحتج به من قال من أصحابنا: لا يقتصر على أقل من ثلاثةِ أحجار، وإن حصل الإنقاء بدونها، وهذا نحو ما ذكرنا من حجة من قال: تُغْسل اليد ثلاثًا قبل إدخالها فى الإناء وإن كانت نقيَّةً.
قال القاضى: قد تقدم من هذا شىء فى أول الباب، لكن فى حديث سلمان هذا من رواية ابن مثنى: " لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار "، وهو أقوى حجة للمخالف، وقد حمله شيوخنا على الندب لمبالغة النقاوة، ولأنه أكثر ما يستعمل غالبًا، وَقلَّ (?) ما ينقى الواحد، أو لاستعمالها فى المخرجين، وللحديث الآخر من قوله: " فجئت بحجرين وروثة فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة " وللحديث الآخر: " من فعل فقد