28 - (242) حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلامٍ الجُمَحِىُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِى ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: " وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنْ النَّار ".

29 - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ الْمِطْهَرَةِ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " وَيْلٌ لِلعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ ".

30 - (...) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عندنا فى مشهور مذهبنا خلاف ما ذهب إليه أبو الفرج (?) ومحمد بن عبد الحكم ورواه الطَاطِرى عن مالك فى سقوط وجوب الدلك، وحكى الطبرى أن الغسل يقع على ما لم تَمُرّ عليه اليد، وهو مذهب الشافعى وغيره (?).

وفى صفة فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البداءة بالوجه وترتيب الأعضاء على نسق القرآن، ولم يُروَ خلاف هذا عنه فاستدل به من يرى الترتيب واجباً، وهو مذهب الشافعى وأهل الحديث، واحتجوا بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (?)، و {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة} (?)، وقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015