ثَلاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (?): " أن أحدكم لا يدرى أين باتت يدُه " (?)، فإذا (?) كان الجسدُ طاهراً فأكثر ما فى ذلك أن تنال أوساخُ بَدَنه (?) يديه (?). وفائدة الخلاف فى [هذه] (?) المسألة: هل يؤمَرُ المتوضئ بغسل يده وإن كانت نقيَّة؟ أو كان قد عرض له أثناء وضوئه (?) ما نقض طهارته هل يغسلها ثانيةً (?)؟ فمن جعل ذلك عبادةً أمرَ بالغسل فى الوجهين، ومن علل بالنظافةِ لم يرَ ذلك مأموراً به.
قال القاضى: وعلى هذا أختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعد غسل يديه للوضوء، هل يعيدُ غسلهما أو لا؟ (?).
وقوله: " ثم أدخل يَدَه فاستخرجها فمضمض واستنشق ": قيل: الحكمة فى تقديم