قَالتْ عَائِشَةُ: فَأقْرَعَ بَيْنَنَا فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِى، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خارجة عن القياس. قال أبو عبيد (?): وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ومحمد - عليهم السلام. قال ابن المنذر: واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، ولا معنى لقول من ردها. وحكى عن أبى حنيفة إجازتها، قال: ولا يستقيم فى القياس لكنا تركنا القياس للآثار، وحكى غيره عنه ترك القول بها.

وقد اختلف العلماء فى جوازها فى المشكلات جملة لا جاء من السنة فيها، وهو مذهب الشافعى وغيره، ومشهور مذهب مالك وأصحابه منعها جملة، لأنها من باب الخطر والقمار، وهو قول بعض [أهل الكوفة] (?)، وقالوا: وهى كالأزلام، وحكى عن أبى حنيفة (?) جوازها فى هذه الوجوه المذكورة، التى وردت فيها السنة، وقصرها عليها دون تعديتها، وهو قول مالك والمغيرة وبعض أصحابنا على اختلاف بينهم فيما ثبت فيه السنة من ذلك، والتفريق بين الوصية وعتق البتل (?) وتسويتهما فيهما. واختلف فى هذا قول مالك وقد تقدم فى الوصايا (?) منه.

وفيه القرعة بين النساء فى السفر، وقد اختلف العلماء فى ذلك، فذهب مالك فى أحد قوليه وقاله الشافعى وأبو حنيفة: أنه لا يخرج منهن إلا من خرجت عليها القرعة، وأنه من العدل فى [القسمة] (?) بينهن. وقال مالك أيضاً: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة، وأن القسمة هنا سقطت بحكم الضرورة؛ إذ قد تكون إحداهن أخف محملاً وأقل مؤنة للسفر؛ لخفة جسمها، وانفرادها عن ولدها، ونشاطها وتكون أخرى خلاف ذلك، أو يكون إحداهما أولى بالترك بالقيام على ماله وحشمه والنظر فى ذلك؛ لعقلها وحسن نظرها وغيرها بخلاف ذلك.

ولم يختلفوا أنها كيف كان الأمر فيها لا تحاسب بمدة السفر، بل يستأنف القسمة ليلة قدومه بين جميعهن. وقد مر بنا هذا فى النكاح كفاية.

وفى حديث عائشة هذا فقه كثير وغريب تفسير، فمن فقهه سوى ما تقدم:

جواز ركوب النساء فى الهوادج، وجواز [حرمة] (?) الرجل لهن فى ذلك وفى الأسفار، وخروجهن لضروراتهن من حاجة الإنسان بغير إذن أزواجهن، إذ لو استأذنت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015