(47) بَاب فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ

150 - (2632) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ".

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِىِّ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ. إِلَّا أَنَّ فِى حَدِيثِ سُفْيَانَ: " فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ".

151 - (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: " لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ ". فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوْ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " أَوْ اثْنَيْنِ ".

152 - (2633) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِىِّ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: " لا يموت لأحد من المسلمين [ثلاثة] (?) فتمسه النار، إلا تحلة القسم ": أى ما تحلل به القسم وهو اليمين، وجاء تفسير القسم فى الحديث، قوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} (?) وإلى هذا ذهب أبو عبيد وغيره والقاسم قوله عند بعضهم: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ} أول الآية (?)، وقيل فى قوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ} أى: فو الله إن منكم، وقيل: يدل عليه قوله: {حَتْمًا مَقْضِيًّا} فسره الحسن وابن مسعود قسماً واجباً وقال ابن قتيبة: معناه: التعليل لأمر ورودها. " وتحلة القسم " تستعمل فى هذا فى كلام العرب، واحتج بهذا وقد يحتمل قوله: " إلا تحلة القسم ": أى ولا تحلة القسم، أي لا يمسه قليلاً ولا مثل تحلة القسم، كما قيل فى قوله: " إلا الفرقدان "، أى: ولا الفرقدان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015