وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المسلمين (?)، ويحتمل أن يكون شهد عند موته ماله عند الله من النجاة والثواب والبشرى وحقق ذلك كما قال: {فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (?).
وقوله: " لا تعطه مالك " وأمره بقتاله إن قاتله، دليل على جواز قتاله (?) وإن طلب المال، أو على وجوبه بكل حال. قال ابن المنذر: عوامُ العلماء على جواز قتال المحارب على كل وجه، ومُدافعته عن المال والأهل والنفس.
واختلف المذهب عندنا إذا طلب الشىء الخفيف - الثوب والطعام - هل يُعطاه (?) أو يقاتل (?) دونه؟ وهو مبنى على الخلاف فى أصل المسألة؛ هل قتالهم مأمور به لأنه تغيير منكر لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قاتله " أو هو مباح غير مأمور به؟. وكذلك الخلاف فى أصل مسألة الدعوة [بعد العلم مما يُدعَى إليه] (?).
وفيه دليل على أنه لا ديَة فى قتل المحاربين ولا قود؛ لأنه إذا كان مقتوله شهيداً وأمر بقتاله، وأخبر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه إن قُتل فى النار، فما يأمر الشرع به لا يُعقّبُ على فاعله [بعد] (?) ولا تباعة فى دنيا ولا آخرة.