وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ، لا تُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلا خَوْخَةَ أَبِى بَكْرٍ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الله عنها -: " إنها فضلت على النساء كالثريد على الطعام " الحديث (?) كما وقع؛ لأنه من أخبار الآحاد.
وقد يعارض - أيضاً - بما وقع فى فاطمة - رضى الله عنها وأرضاها - من الأحاديث، وقوله - عليه الصلاة والسلام - لها: " أما ترضين أن تكونين سيدة نساء هذه الأمة " (?) الحديث كما وقع.
وأما عثمان - رضى الله عنه - فخلافته صحيحة وقتلته فسقة ظلمة، بغت عليه أنه [حمال الحما] (?)، وفضل أقاربه فى العطاء، وآوى طريد النبى - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكر العلماء المخرج من هذا كله ولو كان مما ينقم به، ولا عذر فيه لم يوجب إراقة دمه، [رضى الله عنه] (?)، وقد وقف (?) المعتزلة فيه وفى قتله، [وهذا] (?) من جهلهم بالآثار وقلة رجوعهم إلى الأخبار، وإضرابهم عن تأويلها واتباع العلماء فى مسالكهم فيها.
وكذلك على - رضى الله تعالى عنه - العقد له وقع بوجه صحيح، والعقد لغيره فى أيام خلافته وحياته لا ينعقد ولا يصح، ولو اتفق لمعاوية - رحمه الله تعالى - العقد فى زمنه لم يكن ذلك بعقد يعول عليه حتى يجدد له بعد موته - رضى الله عنه - ومعاوية من عدول الصحابة وأفاضلهم، وما وقع من حروب بينه وبين على وما جرى بين الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد وكل يعتقد أن ما فعله صواب [وسداد] (?).
وقد يختلف مالك والشافعى وأبو حنيفة فى مسائل من الدماء حتى يوجب بعضهم إراقة دم رجل ويحرمه آخر، ولا يستنكر هذا عند المسلمين ولا يستبشع لما كان أصله الاجتهاد وبه يعبد الله تعالى العلماء، وكذلك ما جرى بين الصحابة - رضى الله عنهم - فى هذه الدماء، ومن حاول بسط طرق اجتهاده فيما وقع لهم طالع ذلك من الكتب المصنفة فيه، فقد أفرد القاضى فيه كتاباً، وذكره فى كتبه وغيره من العلماء المصنفين.