74 - (2324) حدّثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِى النَّضْرِ وَهَارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِى النَّضْرِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ - يَعْنِى هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغيِرَةِ، عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتى بِإنَاءٍ إلا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاؤوهُ فِى الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا.
75 - (2325) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلاقُ يَحْلِقُهُ، وَأطَافَ بِهِ أصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَع شَعْرَةٌ إلا فىِ يَدِ رَجُلٍ.
76 - (2326) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فىِ عَقْلِهَا شَىْءٌ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لِى إلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ: " يَا أمّ فُلانٍ، انْظُرِى أىَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أقْضِىَ لَكِ حَاجَتَكِ "، فَخَلا مَعَهَا فىِ بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: " رأيته - عليه السلام - والحلاق يَحْلقه، فما يريدون أن يقع شعره إلا فى يد رجل ": فيه ما عرف من تبركهم بكل شىء منه - عليه السلام - لا سيما من جسمه وذاته، وفيه حجة على طهارة الشعر من الميت والحى، وقد مضى الكلام فيه، واختلاف العلماء فى شعر الحى وشعر الميت.