مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ مَعْمَرٍ: " إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ".
123 - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلا اليَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.
124 - (...) وحدّثنى أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اْلمُثَنَّى، قَالا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلجت أسنانها أو نشرتها، أو كان لها سن زائدة فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها طلب التحسين والتجمل، كل ذلك منهى عنه، وهى مقدمة على ما نهى عنه الله على لسان نبيه، وكذلك لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبت ذلك لها؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق الله (?).
قال القاضى: ويأتى على ما ذكره وأدخله فى جملة [النهى] (?) أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه؛ لأنه من تغيير خلق الله، إلا أن يكون هذا الزائد مما يؤذيه من أصبع أو ضرس ويؤلمه. فلا بأس على [كل] (?) حال بنزعه عند هذا وغيره.
وقول عبد الله بن مسعود للتى قالت له أرى شيئاً (?) من هذا على امرأتك. تريد ما تقدم أول الحديث من ذكر الواشمة وأصحابها فقال: " لو كان ذلك لم أجامعها " أظهر ما فيه: لم أبق معها وأفارقها، ويحتمل لم أطأها (?).
فيه وجوب هجرة أصحاب الذنوب، فإن هجرة الرجل زوجته لسبب معصية جاءت بها ليست بإثم ولا حرج عليه فيه، وقد قال الله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (?).