. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وظهره، كان عليه الإزار أو لم يكن، فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان [مكتفاً ومطلقاً] عليه، فنهى النبى - عليه السلام - عن ذلك. وقد مَرَّ من هذا فى كتاب الصلاة ما فيه كفاية .