2 - (...) وحدّثنى زَيْدُ بْنُ يَزِيدٍ - أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِىُّ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ - يَعْنِى ابْنَ مُرَّةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ شَرِبَ فِى إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يصح، بناء على الأصل فى الصلاة فى الدار المغصوبة، وعندنا وعند الكافة: يصح، واختيار بعض أصحابنا الإعادة فى الوقت، وهو مبنى على الصحة، وعند أهل الظاهر: أنها باطل (?).
واختلف فيما ضبب منها [أو كانت] (?) فيه حلقة، فمذهبنا ومذهب الجمهور من السلف والعلماء: كراهة ذلك كما تقدم، وأجاز ذلك أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق (?) إذا لم يجعل فاه على الفضة، وروى مثله عن بعض السلف (?) قالوا: وهو كالعلم فى الثوب، والخاتم فى اليد يشرب به، وفرق بعض العلماء بين الحلقة والضبة فاستخف الحلقة.
واختلف إذا غشيت آنية الفضة والذهب برصاص أو نحاس أو كانت من نحاس فموهت بالذهب والفضة، فإن اعتبرنا مجرد السرف، جاز فى الأول ولم يجز فى الثانى، وهو أصل الشافعى، وإن اعتبرنا تحريم العين لم يجز فيهما، وهو أظهر ما فى المذهب، وقيل: يجوز فى الثانية لاستهلاك العين فيها. وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذا بلغ ذهبها النصاب (?).
وقوله: " إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم " رويناه بالفتح والضم، قال الإمام فى معنى يجرجر: يصوت. والجرجرة: صوت البعير عند الهدير، فعلى هذه الرواية تكون الرواية: " نار جهنم " بالرفع، وقد يكون " يجرجر " بمعنى: يتجرع، وتكون الرواية على هذا: " نار جهنم " بالنصب. وقال الزجاج: " يجرجر فى جوفه ": أى يردده فى جوفه.
قال القاضى: اختار الخطابى نحو هذا من النصب، ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر: " ناراً من جهنم "، قيل: معنى هذا أنه يعاقب عليها فى جهنم، فيحتمل أن