170 - (2053) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أُتِىَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَىَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَىَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأكُلْ مِنْهَا، لأَنَّ فِيهَا ثُومًا. فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: " لا، وَلَكِنِّى أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيْحِهِ ".
قَالَ: فَإِنِّى أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.
(...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن شُعْبَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ.
171 - وحدّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ - وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - فِى رِوَايَةِ حَجَّاجِ بنِ يَزِيدَ: أَبُو زَيْدٍ الأَحْولُ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ - مَوْلَى أَبُو أَيُّوبَ - عَنْ أَبِى أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السِّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِى الْعُلْوِ. قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: نَمْشِى فَوْقَ رَأسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فَتَنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِى جَانِبٍ. ثُمَّ قَالَ للِنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " السِّفْلُ أَرْفَقُ ". فَقَالَ: لا أَعْلُو سَقِيْفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا. فَتَحَوَّلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعُلوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِى السِّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ للِنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَإِذَا جِىءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ. فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأكُلْ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله فى الثوم حين سئل عنه؛ إذ لم يأكل منه: أحرام هو؟ قال: " لا، ولكنى أكرهه من أجل ريحه ": نص فى الباب، ورد على من حرمه من الظاهرية الموجبين حضور الجماعات، وقد تقدم الكلام فى المسألة فى كتاب الصلاة.