(6) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً

30 - (1992) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

31 - (...) وحدّثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. (1993) قَالَ: وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَنْتَبِذُوا فِى الدُّبَّاءِ وَلا فِى المُزَفَّتِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِم.

32 - (...) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنَتَمِ وَالنَّقِير. قَالَ: قِيلَ لأَبِى هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الخُضْرُ.

33 - (...) حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ، أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ: " أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ المَجْبُوَبَةُ - وَلَكِنِ اشْرَبْ فِى سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ ".

34 - (1994) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شَعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْتَّيْمِىِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وذكر مسلم نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن الدباء والحنتم والمزفت أن ينبذ فيه، ونهى عن نبيذ [الجر] (?) وفسر الحنتم بالجرار الخضر. وهذا تفسير أن الجر هو الحنتم. وذكر أيضاً - فى بعضها النهى عن الانتباذ فى النقير وقد جاء تفيسر هذا كله فى الحديث [فى الأم، وقد تقدم فى صدر الكتاب فى حديث وفد ربيعة الحديث] (?) والكلام عليه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015