زَادَ ابْنُ رافِعٍ فِى رِوَايَتِهِ: وَالفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَّاجِ، كَانَ يُنْتَجُ لهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ناقتك وتذبحه يلصق لحمه بوبره، فقال: الفرع أول شىء تنتجه الناقة، وكانوا يجعلونه لله، فقال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هو حق " (?)، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، وفيه من الكراهة أنه لا ينتفع به إلا بَرَى.

قوله: " ويذبحه يلصق لحمه بوبره ": وفيه - أيضاً - أن ذهاب ولدها يرفع لبنها إلا بَرَى.

قوله: " خير من أن تكفا إناك ": يعنى إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناك وهرقته وإشارته إلى ذهاب اللبن، قال: وفيه - أيضاً - أن يكون فجعها به، فيكون آثماً، ألا تراه يقول: " وتوليه ناقتك "، ومنه الحديث فى السبى؛ أنه نهى أن توله والدة على ولدها، فأشار صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة، ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه، ولا يشق عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنه. والزخزب هو الذى غلظ جسمه واشتد لحمه.

قال القاضى: قال أبو إسحاق الحربى: جاءت فى الفرع الأحاديث فى الغنم بخمسة مذاهب، وفى الإبل واحد. فأما الإبل فحديث نبيشة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه " (?)، فأوجبه فى السائمة. وفى حديث الحارث: " فمن شاء فرع ومن شاء لم يفرع " (?)، وعن عائشة: " أمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالفرع فى كل خمسين شاة شاة " (?)، وفى حديث أبى هريرة: " لا فرع ولا عتيرة " يدل أنها ليست واجبة. قال ابن - المنذر: حديث نبيشة وعائشة يأتيان وكانت العرب تفعلها، وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم نهى عن ذلك، فانتهى الناس، وهو منسوخ عند كافتهم، وقد تقدم مذهب ابن سيرين فى بقاء سنة ذبح العتيرة فى رجب، وهو شذوذ، وتقدم الكلام فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015