. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى قتله إذا تركها متهاوناً (?)، وإن قال: أصلى وفى استتابته وتأخيره.

فذهب (?) مالك [رحمه الله] (?) أنه يؤخَّر حتى يخرجَ الوقتُ، فإن خرج ولم يصل قُتل. والصحيح أنه عاص غير كافر لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّه لا يَغْفِر أَن يُشْرَكَ بِهِ ويغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} (?)، وأن يُقتل إن أبى منها لقوله تعالى: {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة} الآية (?)، ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم " (?).

واختلف العلماء فى أخوات الصلاة كالزكاة والصيّام والحج والوضوء والغسل، هل يقتل الأبىُّ منها المعترفُ بفرضها أو يعاقب؟ وهل [هو] (?) كافر أو عاص؟

ومذهب مالك فيمن أبى من ذلك فقال: لا أتوضأ ولا أصوم يُستتابُ، فإن تاب وإلا قُتِل، وإن قال: لا أزكى أخِذت منه كُرهاً، فإن امتنع قوتل، وإن قال: لا أحُج لم يجبر لكون فرضه على التراخى دون الفور (?).

وقال ابن حبيب (?): من قال عند الإمام: لا أصلى وهو فرضٌ على قُتل ولا يُستتاب، وكذلك من قال عنده: لا أتوضأ ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضان. قال ابن حبيب: من ترك الصلاة عامداً (?) أو مُفَرِّطاً [فهو] (?) كافر، ومن ترك أخواتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015