. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فأما على قول من قال: هو العلم، فيكون وصفهن بنقص العقل (?) لأجل النسيان وقلة الضبط على ظاهره؛ لأن ذلك نقص من العلوم.

وعلى رأى من رأى أن العقل غير ذلك يكون قلة الضبط والنسيان وشبه ذلك عَلماً على القصور والنقص فى ذلك المعنى الطبيعى، الذى هو شرط فى تلقى التكاليف وكثرة العلوم.

وأما وصفه إياهن بنقص الدين لأجل ترك الصلاة فى الحيض، فيصح إذا قلنا: إن العبادات كلها تُسمى ديناً، إلا أنه لا لوم عليهن فى ذلك لأن (?) تركهن الصلاة حينئذ طاعة، فإن قيل: قد يقلن: نحن كالمسافر فى القصر والفطر وليس بناقص الدين؟ قيل: قد يفرق بأن الحيض يستقذر، ولعل ترك التعبد بالصلاة [فيه] (?) تنزيه لله تعالى أن يتقرب إليه فى تلك الحالة فيصير النقص من هذه الجهة، على أن السفر أمر يكتسب، وفى وسع الإنسان ألا يسافر فلا تسقط عنه الصلاة، والحيض ليس فى وسع المرأة رفعه، فسقوط الصلاة عنها أمرٌ ضرورى لها، وهذا كله قد لا يُحتاج إليه؛ لأن المسافر لا تَسْقُط عنه الصلاة أصلاً، وإنما تغيَّر عدة الفرض، والمرأة الحائض تسقط عنها بكل حال.

قال القاضى: وقد ينكسرُ كلام من قال: منعت من الصلاة للتنزيه بعبادة الله تعالى لأجل الاستقذار الذى ذكرنا بما أباح الله لها من سائر العبادات غير الصوم والصلاة فى تلك الحال، وفيها ما هو من نوع الصلاة كقراءة القرآن ظاهراً على خلاف فيه عندنا، وفى الإقبال على الذكر وسائر أفعال الحج ما خلا الطواف ولالتزام الحائض فى اعتكافها ما كانت تلزمه قبل طروِّ الحيض غير الصوم، ولزوم المسجد على أحد القولين عندنا (?).

وقوله فى سند هذا الحديث: عن عمرو بن أبى عمرو عن المقبرى عن أبى هريرة، قال أبو مسعود الدمشقى (?): المقبرى هنا هو أبو سعيد والد سعيد. قال الجيَّانى: وهذا فى رواية إسماعيل بن جعفر (?) عن عمرو بن أبى عمرو. [وقال الدارقطنى: وخالفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015