بسم الله الرحمن الرحيم

32 - كتاب الجهاد والسير

(1) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة

1 - (1730) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، قَدْ أَغَارَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْماءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصابَ يَوْمَئِذٍ - قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُهُ قَالَ - جُوَيْرِيَةَ - أَوْ قَالَ الْبَتَّةَ - ابْنَةَ الحَارِثِ. وَحَدَّثَنِى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الله بْن عُمَرَ. وَكَانَ فِى ذَاكَ الْجَيْشِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الجهاد

قول نافع فى الدعاء قبل القتال: " إنما كان ذلك فى أول الإسلام، قد أغار النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بنى المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم، وسبا سبيهم، وأصاب يومئذ - قال يحيى أحسبه قال: جويرية - أو البتة - ابنة الحارث ": قال القاضى: كذا روينا هذا الحرف، وكذا صوابه، ومعناه: أن يحيى بن يحيى راويه هل حقق سماعها؟ فقال: " أحسبه قال جويرية شك فى هذه اللفظة فى اسم جويرية، ثم غلب على ظنه صحة ذلك فقال: " أو البتة " ولم يشك فى قوله: " بنت الحارث "، ويدل على ما ذهبنا إليه قوله فى حديث محمد بن مثنى بعده: " جويرية بنت الحارث " ولم يشك. وكان يحيى بن يحيى لكثرة تحريه كثيراً ما يعرض له الشك فى بعض ألفاظ الحديث؛ ولذلك كانوا يلقبونه بالشكاك. وقد رأيت بعض عظماء أهل الحديث من المصنفين سقط فى هذا الحديث سقوطاً عجيباً، قال: فضبطه فى كتابه " البتة "، وجعله اسماً لجويرية، وهو وَهْم وتصحيف لا شك فيه، وسيأتى مثل هذا اللفظ فى حديث يحيى، يعنى قوله: أحسب أو البتة، بما يبين ما قلناه، وإن كان بيناً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015