17 - (1727) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّك تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا: فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذَوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِى يَنْبَغِى لَهُمْ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا [منهم حق الضيف] (?)، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم "، قال الإمام: أشار الشيخ أبو الحسن - رحمه الله - إلى أن المراد بقوله: " فخذوا منهم حق الضيف ": العتب واللوم والذم عند الناس، ويحتمل عندى أن يحمل على ضيافة واجبة، فإنهم (?) إذا أبوا من بذلها اْخذت منهم إذا قدر على ذلك. وأما الشيخ أبو الحسن فإنى رأيته قال على هذا الحديث: حق الضيف ما ذكرناه عنه، ولعله أراد حمله على ما يعم؛ لأن ما قلناه يخص (?) ولكن مع خصوصية أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند الناس ربما كان الشرع يندب إلى تركه لا إلى فعله، واذا تعين على قوم مواساة آخرين فإنه لا يكره لهم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم الأخذ من طعامهم.

قال القاضى: قد قال الداودى: يدل قوله: " خذوا منهم حق الضيف " على أخذه كيف أمكن شراً أو قهراً بالمعروف، وقد يتعين المواساة عند الضرورة. والذى ذكر غيره فى هذا الحديث أبين من أنه: لعل هذا كان أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، فلما جاء الله بالخير والسعة صارت مستحبة، فيكون على قول هؤلاء منسوخاً، كما قال بعضهم. وقيل: لعله كان حينئذ فيمن يجتاز غازياً بأهل الذمة، ممن لا يقدر على استصحاب الزاد إلى رأس مغزاه، ونحوه لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه. ويحتمل أن يكون فيمن أوجبت عليه من أهل الذمة ويعد فتح خيبر وغيرها من بلاد العنوة إن كان شرط ذلك عليهم، كما شرطه عمر - رضى الله عنه - على ما فتح من البلاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015