7 - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ. قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْه ".
8 - (...) وَحَدَّثِنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ: " فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ".
9 - (1723) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْن نَافِعٍ - وَاللَّفُظ لَهُ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل قوله: " لأخيك " أى صاحبها، فبهذا أبيح أكلها بخلاف سواها، وبخلاف إذا كانت فى الحواضر وحيث يمكن حفظها، فحكمها عندنا حكم سائر اللقطات. وقال الليث: هى فى كل [حال] (?) كاللقطة. واختلف العلماء إذا أكلها حيث يجوز له من الفيافى عحد من أجاز له ذلك، هل يقر بها لصاحبها إذا جاء؟ فألزمه ذلك الشافعى، ولم يلزمه ذلك مالك (?).
ومعنى قوله فى ضالة الإبل: " مالك ولها ": قيل: هو نهى عن التقاطها وضمها؛ إذ بقاؤها حيث ضلت أقرب لأن يجدها ربها من أن يطلبها فى أملاك الناس، وقيل: يحتمل المنع من التصرف فيها بعد تعريفها، ففارقت اللقطات غيرها من هذا الوجه؛ لأنها إذا أخذت نسبت لأكلها، وقيل: يحتمل النهى عن أخذها لأكلها تنزيلها منزلة ضالة الغنم؛ لأنها جاءت بإثر مسألة الغنم، وقيل: بل النهى عن ركوبها وتصريفها لأنه جاء عن السؤال عن ذلك فى غير حديث مسلم بقوله: " ضالة المؤمن حرق النار " (?). قالوا: وهذا كان أول الإسلام وعلى ذلك استقر الأمر من أبى بكر وعمر بعده - رضى الله عنهما - فلما كان زمن عثمان وعلى - رضى الله عنهما - وكثر فساد الناس واستحلالهم، رأو