3 - (1712) وحدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ - حَدَّثَنِى سَيْفُ بنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِى قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: " إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بيمين وشاهد "، قال القاضى: هذه الرواية تبين الرواية الأخرى، وترفع احتمال التعسف ممن خالفنا فى قوله: " قضى الشاهد باليمين مع شاهد " أن معناه: باليمين على المدعى عليه مع وجود الشاهد، أى لم تؤثر عنه مرة انفراده.
قال الإمام: اختلف الفقهاء فى قبول الشاهد الواحد فى بعض الحقوق والمطالب، فنفى بعضهم قبوله أصلاً، ورأى أن قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان} (?) يوجب الاقتصار على هذا المذكور فى القرآن، وإذا جاء هذا الحديث بخلافه وسلم من القدح فيه باحتمال لفظه، وأن القضية لم تنقل صفتها - فإن ذلك زيادة على النص، والزيادة على النص لا تكون نسخاً فى كل موضع، والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد. وأما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين فى الأموال، ونرى أن الزيادة على النص لا تكون نسخاً فى كل موضع. وهذا من المواضع التى لا يكون فيها نسخ (?). ونظن أنا قدمنا بسط القول فى الأصل، وإذا ثبت قبول شهادة الشاهد الواحد فى الحال والمال، فيقبل فى المال المحض من غير خلاف عندنا. ولا يقبل فى النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال ولكنه يؤدى إلى مال؛ كالشهادة بالوصية، والنكاح بعد الموت حتى لا يطلب من ثبوته إلا المال إلى غير ذلك مما فى معناه، ففى قبوله اختلاف، فمن راعى المال قبله كما يقبل فى المال، ومن راعى الحال لم يقبله كما لا يقبله فى الطلاق والعتاق.
قال القاضى: جاءت أثار كثيرة فى هذا الباب من رواية ابن عباس، وجابر، وعلى، وأبى هريرة، وزيد بن ثابت، وعمارة بن حزم، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومسروق. قال أهل الحديث: وأصح ما فى الباب حديث ابن عباس. قال أبو عمرو الحافظ: لا مطعن لأحد فى إسناده، ولا خلاف بين