. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث من جمع الجلد والرجم جماعة منهم الحسن البصرى وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر، وروى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - وجمهور العلماء وكافتهم على الرجم وحده (?)، وشذت فرقة من أهل الحديث فقالت: إنما يجمع الجلد والرجم على الشيخ الثيب دون الشباب، ولا أصل لهذا القول. وحجة الجمهور: أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكم فى المرأة أو فى ماعز وغيرهما بالرجم دون الجلد، فقضى حكمه على قوله وجعل ناسخاً له.
قال الإمام - رحمه الله -: أما الزانى المحصن فإنه يرجم. واختلف الناس، هل يضرب مع الرجم؟ فقال جمهور العلماء: لا جلد عليه لقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " واغد يا أنيس على امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها "، ولم يقل: اجلدها. ولغير ذلك من الأحاديث الدال ظاهرها على سقوط الجلد، وقال بعضهم بإثبات الجلد مع الرجم بهذا الحديث، وقد يكون عند الأولين منسوخاً لأجل الظواهر التى تمسكوا بها.
قال القاضى - رحمه الله -: وقوله فى البكر: " ونفى سنة " جمهور العلماء على وجوب النفى على البكر بعد الضرب، على ما جاء فى الأحاديث، وقواه من الأحاديث، وأنه بعض الحد (?). وخالف أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، فقالا: لا نفى عليه (?).
ثم اختلفوا فى مقدار النفى، فقال مالك: ينفى من ينفى من مصر إلى الحجاز وشعب وأسوان ونحوها، ومن المدينة إلى خيبر، ولذلك وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - وقد - نفى على - رضى الله عنه - من الكوفة إلى البصرة، قال مالك - رحمه الله -: وحبس فى البلد الذى نفى إليه عاماً. وقيل: ينفى إلى غير عمل بلده. وقيل إلى غير بلده. وقال الشافعى: أقل ذلك مسافة يوم وليلة (?). [] (?) هنا البكر بالبكر: يحتج به من يرى النفى على النساء والعبيد لعمومه، وهو مذهب الشافعى والثورى والطبرى وداود وأبو ثور، وقال الشافعى مرة: ينفى نصف سنة، ومرة قال: سنة وتوقف فى نفيهم. وذهب معظم القائلين بالنفى إلى أنه لا نفى على مملوك، كذلك قال الحسن وحماد بن أبى سليمان ومالك وأحمد وإسحاق. ولم ير مالك والأوزاعى النفى على النساء، وروى مثله عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه.
وحجة مالك: قوله فى الأمة: " إن زنت فاجلدوها " ولم يذكر نفياً (?)، وهو موضع بيان وتعليم؛ لأن نفى المماليك عائد بالضرر على ساداتهم وإتلاف لأموالهم،