مَخْرَمَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

5 - (1685) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِىُّ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عِنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ، حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ، وَكِلاهُمَا ذو ثَمَنٍ.

(...) وَحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤاسِىِّ. وفِى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وأَبِى أُسَامَةَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ.

6 - (1686) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الظاهر لعموم الآية ولم يخصها بالأخبار. ومن الناس من قدَّر مبلَغ القطع بالدرهمين، ومنهم من قدره بالثلاثة، ومنهم من قدره بالخمسة، وقال: لا تقطع الخمس إلا فى الخمس ومنهم من قدره بعشرة دراهم (?) لما روى فى بعض الطرق: " أن المجنَّ كان ثمنه عشرة دراهم على عهد النبى - عليه السلام ".

وأما قوله: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده " (?): فمن الناس من يتأوله على بيضة الحديد، ويروى أنها تساوى ثلاثة دراهم، ومنهم من يحمله على قصد المبالغة والتنبيه على عظيم ما خسر وهى يده، وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل. وأراد جنس البيض وجنس الحبال.

وأما موضع السرقة، فالحرز معتبر. وقد اضطربت الروايات فى الحرز اضطراباً كثيراً والنكتة فيه أن كل ما كان حرزاً فى العادة، وقصد إلى التحرز به ففيه يجب القطع والاختلاف إلى هذا يرجع، فطائفة تقدر حصول هذا الوصف فى الشىء فتقطع، وطائفة أخرى تراه لم يحصل فلا تقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015