39 - (1689) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مخْرَمَةَ. قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِى ملاصِ الْمَرْأَةِ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِى بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القاضى - رحمه الله -: الرواية عندنا فى هذا الحرف فى مسلم: " فى ملاص المرأة " هكذا، ووقع فى سائر النسخ، إلا أنه كان وقع فى كتاب أبى بحر: " إملاص " مصلحاً غير رواية، ورأيت أبا عبد الله بن أبى بشر الحميدى فى جمع الصحيحين له قد ذكره " ملاص " على الصواب، لكنه قد جاء: أملص الشىء وملص: إذا أفلت، فإن أريد به جنين صح مِلَاص، مثل: لزم لزاماً.
وفى سند هذا الحديث: نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه، عن مسور بن مخرمة، قال: استشار عمر الناس - الحديث. قال الدارقطنى: وهم وكيع فى هذا الحديث، وخالفه أصحاب هشام فلم يذكروا فيه " المسور " وهو الصواب، ولم يخرج مسلم غير حديث وكيع، وخرج البخارى فى حديث من خالفه فأتى بالصواب.
وقد احتج بهذا الحديث من لم ير الكفارة فى قتل الجنين، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة. قلت: مالكاً يستحبها، وأوجبها الشافعى، وروى عن جماعة من البصريين والكوفين.
واختلفوا فى جنين الأمة، فمذهب مالك والشافعى: أن فيه عشر قيمة أمة قياساً على الحرة، ذكراً كان أو أنثى، وقال كذلك الحسن. وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته لو كان حياً إذا كان أنثى، وأما إذا كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حياً، هكذا بالتفريق يقول أبو حنيفة، وكذلك فى جنين الحرة إذا كان ذكراً فنصف عشر ديته، وإن كان أنثى فعشر ديته (?).