. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدية، ورووا أن بهذا قضى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فإذا لم يحلفوا سجنوا حتى يحلفوا، وهو قول زفر والحسن بن جنى.
واتفقوا كلهم أنها لا تجزئ بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب الظن بالحكم بها.
واختلفوا فى الشبهة الموجبة للقسامة، وصورتها سبعة وجوه:
إحداها: قول المقتول: دمى عند فلان، وهو قتلنى أو ضربنى وإن لم يكن به أثر أو فعل فىّ هذا من إنفاذ مُقَاتِلى، أو جرحنى، ويذكر العمد فى ذلك، فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث، وقال مالك: إنه مما اجتمع عليه الأئمة فى الحديث والقديم، وروى عن عبد الملك بن مروان ولم يقل به من فقهاء الأمصار غيرهما ولا روى عن سواهما وخالفهما فى ذلك سائر العلماء ولم يروا بهذا قسامة. وذهب بعض أصحابنا لهذا بأن تلك حالة من القتل يطلب فيها الغفلة والاستتار، وأن المرء عند الموت غالباً يتحرى الصدق ورد المظالم والتزود من البر ويبعد عن غيره، واحتج - أيضاً - مالك فى ذلك بقصة البقرة (?)، وبقوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى} (?) فحيى الرجل فأخبر بقاتله. وهل يكتفى فى الشهادة على قوله بشاهد واحد؟ فيه قولان.
الوجه الثانى: اللوث من غير البينة القاطعة على معاينة القتل، وبهذا قال مالك والشافعى والليث. ولم يختلفوا أن الشاهد الواحد العدل والجماعة من لفيف الناس وإن لم يكونوا عدولاً لوث. واختلف قول مالك فى الواحد غير العدل وفى المرأة، هل هى لوث أم لا (?)؟ وجعل الليث وربيعة ويحيى بن سعيد شهادة العبيد والصبيان والذميين لوثاً. وقال بعض أصحابنا بشهادة العبيد والصبيان وأباه أكثرهم.
الوجه الثالث: شاهدان على الجرح ويحيا المجروح بعده حياة بينة ثم يموت قبل أن يفيق منه، وبه قال مالك وأصحابه والليث. واختلف عندنا هل يجب بالشاهد الواحد على الجرح قسامة أم لا يجب إلا شاهدين وهو الأصح؟ ولم ير الشافعى وأبو حنيفة فى هذا قسامة ورأوا به القصاص إذا ثبت بشاهدين.
الوجه الرابع: وجود المتهم عند المقتول أو قربه أو آتياً من جهته، ومعه آلة القتل