. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبطل دَمَهُ فوداه بمائة من إبل الصدقة (?).
وقد ذكر مسلم طرقًا عن هذه الرواية مختصرة ولم يبهمهما، وهو مما انتقد عليه كما سنبينه فى موضعه بعدُ.
وذكر البخارى - أيضاً - غير مسند؛ أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث إلى يهود: " أنتم قتلتم هذا؟ " قالوا: لا. قال: " أفترضون نفل خمسين من اليهود؟ " أى أيمانهم. قال: يبالون، أى يقتلوننا أجمعين ثم ينفلون. قال: " فتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ ". قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه رسول الله من عنده (?). وذكر أبو داود وغيره نحوه (?). وذكر مسلم حديثًا آخر: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية (?)، وذكر أبو داود أنه - عليه السلام - قتل بالقسامة رجلاً من بنى نصر (?).
قال القاضى - رحمه الله -: حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة، والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأئمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين. وإن اختلفوا فى صورة الأخذ به.
وروى التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا لها فى الشرع حكماً، وهو مذهب الحكم بن عيينة، ومسلم بن خالد، وأبو قلابة، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وقتادة، وابن علية، والمكيين، وإليه ينحو البخارى، وروى عن عمر ابن عبد العزيز مثله (?). وروى عنه - أيضاً - الحكم بها. واختلف قول مالك فى جواز القسامة فى قتل الخطأ (?).
ثم اختلف القائلون بها فى العمد هل يجب بها القتل والقصاص والدية فقط؟ فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القود والقتل بها إذا كملت شروطها وموجباتها، وهو قول الزهرى وربيعة وأبى الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعى وأبى ثور وأحمد وإسحاق وداود والشافعى فى أحد قوليه، وروى ذلك عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز (?).
قال أبو الزناد: وقلنا بالقسامة، وأصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متواترون، لأنى لأرى أنهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان.
وقال الكوفيون وإسحاق والشافعى - فى قوله الآخر -: إنما تجب فيها الدية وهو قول