13 - (1645) وحدّثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلَىُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله - عليه السلام -: " كفارة النذر كفارة اليمين "، قال الإمام - رحمه الله -: النذر المبهم عندنا كفارته كفارة يمين خلافاً للشافعى وهذا الحديث حجة عليه.
قال القاضى - رحمه الله -: وقد قدمنا أول الكتاب اختلاف قول الشافعى فيه. وبهذا الحديث احتج فقهاء أصحاب الحديث أن كفارة اليمين تجرى فى جميع أبواب النذر، وأبو ثور معهم وزاد العتق. وحجتنا عليهم: أن ظاهره النذر المبهم المطلق. وأما المقيد بطاعة فالمخرج منه بفعلها، ولا يحتاج إلى كفارة.