15 - (1632) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، أَخْبَرَنَا سُليْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: " أصاب عمر - رضى الله عنه - أرضاً بخيبر لم يصب مالاً قط أنفس عنده منه ": أى أفضل وأعجب إليه وأغبط، والنفيس من كل شىء، المرغوب فيه، المحروص عليه، وقد نفس نفاسة. واسم هذا المال ثمغ (?).
وقوله: فأتى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستأمره، فقال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " الحديث، قال الإمام - رحمه الله -: التحبيس عندنا جائز فى الخلاف (?) العقار، خلافاً لمن منعه على الجملة. والدليل عليه الاتفاق على تحبيس المساجد والسقايات، وحديث عمر - رضى الله عنه - هذا. وعندنا فى المذهب اضطراب فى تحبيس الحيوان وإذا كان الحبس فى الرباع على مجهول كالمساكين فلا خلاف أنه لا يعود على تحبيسه؛ لأن من أعطيه لا ينقطع فيبقى التحبيس ما يقوى، وكذلك إن كان على رجل وعقبه فإن العقب إذا انقطع لم يرجع ملكاً للمحبس؛ لأنه لما أعطى علق العطية بالعقب، وقد لا ينقطع ولا ذلك من قصده على أن له ملكه.
وإن كان التحبيس على قوم معينين حياتهم، فإذا ماتوا ففيه قولان: هل يرجع ملكاً للمُحْبس إذ لا علامة على قصده التأبيد وزوال الملك، والأصل أن ملك الإنسان لا يزول إلا على الصفة التى أخرجه عليها أو يكون الأصل ألا يرجع ذلك إلى ملكه؛ لأن لفظة " التحبيس " دالة على القصد. والدلالة الملك على هذه الطريقة. وإذا قلنا: إنه لا يرجع ملكاً فإنه يرجع إلى أولى الناس بالحبس، والنكتة المعتبرة ها هنا التى يدور عليها الاختلاف فى هذا الأصل، فقد اضطربت الرواية فيه إذا حبس وذكر العقب، وسمى الصدقة أو لم يسمها، إلى غير ذلك من المسائل؛ إذ الألفاظ المصادرة عن المالك إما أن تكون نصوصاً فى إزالة ملكه بوضع اللغة أو بغلبة الاستعمال فى العرف، أو نصوصاً فى اللغة أو العرف دالة على القصد لبقاء الملك، أو محتملة للوجهين، فما الاحتمال فيه يقضى بموجبه ويحكم بمقتضاه وما فيه إشكال روجع فى تفسيره، فما فسره به مما يحتمله قوله قبل منه، وإن مات