ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لوارث " (?)، وهذان القولان مرويان عن مالك (?). وهذا على قول مَنْ أجاز من العلماء نسخ القرآن بالسنة (?). وقيل: هذا الخبر مجمع على قبوله، فخرج عن طريق أخبار الآحاد فهو ناسخ للآية. ولا خلاف أن آية المواريث نزلت بعدها، وقيل: المنسوخ منها الوصية للوالدين والأقربين، وكذلك وصية الأزواج.

ونسخ فرض الوصية للأقربين من غير الوارثين بالتخصيص على مواساتهم من التركة بقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْه} الآية (?)، فهى تخصيص. فكما لا يجب رزق اليتامى والمساكين منه إذا حضروا كذلك القرابة، وقيل: بل يبقى فرض الوصية للأقربين ممن لا يرث، وهذا قول الحسن وقتادة والضّحاك وطاوس (?)، واختاره الطبرى. قال الحسن: ولو أوصى بثلثه لغير قرابته فللموصى له من ذلك الثلث والبقية لقرابته، وقيل: بل هو عموم فى الأقربين خصصته السنة ممن لا يرث منهم، وإلى هذا نحا أبو القاسم الكلبى.

وقوله: " له شىء يوصى فيه ": يحتمل من المال كما قال تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} (?) ويحتمل أن يريد بقوله: " شىء يوصى فيه " عن إثبات الوصية من الديون والأمانات والحقوق التى فرط فيها.

وقوله: " إلّا ووصيته مكتوبة ": لم يختلف قول مالك إذا كانت مكتوبة بخطه غير مشهد عليها أنها غير عاملة، إلّا ما يكون فيها من إقرار لأحد لحق عليه بخطه فيلزمه. واختلف قوله إذا شهد عليها، وقال: إن قدمت من سفرى أو مرضى، فقام من ذلك المرض وقدم من ذلك السفر، ولم يخرجها فى كل ذلك عن يده حتى مات بعد ذلك، هل تجوز أو ترد حتى يضعها على يد غيره؟ وأما إن لم يقيدها بموته من مرضه أو فى سفره وأشهد وأمسكها عنده فإنها تجوز بكل حال، وكذلك لو كانت مقيدة بالمرض والسفر ووضعها على يد غيره فمات بعد ذلك فإنها تنفذ. ولم يختلفوا فى أنّ للموصى تغيير وصيته بغيرها أو نحوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015