64 - (...) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً.
65 - (...) وحدّثناه ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زيد بحرف " أو "، وقد قال بعض أصحابنا: فى حديث خارجة هو حديث انفرد به راويه، وجاء بخلاف سائر الأحاديث وذلك يقدح فيه، وأشار بعض أصحابنا إلى حمله على الوجه الجائز المطلق لسائر الأحاديث، وأن المراد بهذا اللفظ شراء الرطب ليؤكل بالتمر، ويكون المعنى على قولهم: أنه قصد إلى ذكر الجنسين المتبايع بهما على الجملة، وكان العرايا وقع فيها التبايع بالرطب والتمر أحدهما بالآخر، ولكن الصفة التى يقع ذلك عليها يوجد بيانها من الأحاديث الأخر.
قال القاضى: العرية مشددة الياء، وليست من العارية. واختلف فى اشتقاقها، فقيل: إنه من الطلب كما ذكر، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة، أى عطية، وتكون - أيضًا - على هذا المعنى مأتية ومطروقة؛ لأن الذى أعطيها يختلف إليها من عرو فى الرجل إذا ألممت به، وقيل: لأنها أعريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون فى كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل عريت [عن الثمر بهذه الهبة، وقيل: لأن مالكها أخلى ملكه منها، فعلى هذين القولين الأخيرين يصح ما فسرها به الشافعى من النخلة، وهى على هذا لاشتقاق فعيلة بمعى فاعلة] (?)، وقيل: لأنها عريت من جملة التحريم وعلة المزابنة، وقيل: هى النخلة للرجل فى نخل الغير، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له فى شرائها منه بخرصها ومضى مذهب الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة: إذا أفردتها بالبيع، أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له ثمر النخلة من صاحب النخل لها كلها هو وعياله رطبًا. وعليه يدل ظاهر تفسيرها فى حديث زيد: " النخلة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا " على ما ذهب إليه المخالف. وهذا يأتى على معنى إفرادها من البيع المتقدم. وقيل: مرادها التمرة إذا أرطبت سميت بذلك؛ لأن الناس يعرونها أى يأتونها لالتقاط ثمرها، ولا فرق فى المعنى، واسمها عطية أو هبة، أو منحة، أو عرية.