ح وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالُوا: " وَلَا وَالِدَهُ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد خرج الترمذى، والنسائى، وأبو داود، عن سمرة أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " (?) وعند الترمذى: " ذات محرم "، وهذا يمنع من التعلق بالحديث الذى ذكروه، ولو كان الأظهر فى معناه ما قدروه؛ لأن النصوص أولى من الظواهر؛ ولهذا الحديث حملنا قوله: " فيعتقه " على ما قلناه من التأويل، وهو الحجة للقول الذى حكاه ابن القصار، وقد تعلق أصحابنا بقوله تعالى: {إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} (?) ورد بهذا إضافة الكفرة الولد إليه سبحانه وتعالى، فدل على منافاة البنوة للعبودية.

وتعلقوا فى الأخوة بقوله: {لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} (?)، فلما استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهذه الآية فى الأخوة ضعيف، ولهذه الآى وقع الاختصار فى المذهب المشهور على عتق عمودى النسب والأخوة لا أكثر، وكان الحديث لم يثبت عنده، ولأجل ضعف التعلق بقوله: لا أملك إلا نفسى وأخى نفى عتق الأخوة وأثبت عتق البنوة لقوة (?) الظاهر الوارد به فى القرآن، وأثبت عتق الأبوة لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (?)، وبقوله تعالى: {فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} (?)، وليس من الإحسان إليها استرقاقهما.

فهذه وجوه الأقوال الثلاثة المذكورة فى المذهب التى قال بجميعهما فقهاء الأمصار الثلاثة. وقد اختلف المذهب عندنا، هل يفتقر عتق الأقارب إلى حكم أم لا؟ فقيل: لا يفتقر إلى حكم لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر "، وظاهر هذا الاقتصار على مجرد الملك دون الحكم، وقيل: بل يفتقر ذلك إلى حكم لأجل اضطراب العلماء فى هذه المسألة، واختلاف المذهب فيها، فيكون حكم الحاكم رافعًا للخلاف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015