. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبهم الأمر حتى يرى كيف يكون الحكم فيه، فيعمل بحسب ذلك من كتمه أو إبدائه. وقوله: " أيقتله فتقتلونه؟ ": يحتمل أن يكون سؤالاً عن هذا الحكم إذا فعله، ويحتمل أنه علم الحكم ولكنه قاله على سبيل التوصل إلى وجه آخر غيره، يصل به إلى شفاء غيظه، وإزالة غيرته، واحتج بعض الشافعية به على أنه لأحد فى التعريض ولا حجة فيه؛ إذا لم يسم المعرَّض به ولا أشار إليه.
قال الإمام: وجعله بعض الناس حجة على الزوج إذا قتل رجلاً، وزعم أنه وجده مع امرأته، أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة؛ لأنه - عليه السلام - لم ينكر عليه ما قال.
قال القاضى: قد يكون سكوته - عليه السلام - لئلا يتسبب بذلك أهل الأذى والشر إلى القتل، فيدعون هذا السبب لكل من قتلوه. وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة، واختلف فيها فى مذهبنا. فجمهور العلماء على أنه يقتل به إن لم يأت بأربعة شهداء، وهو قول الشافعى وأبى ثور، قالا: ويسعه فيما بينه وبين الله قتله، قال أحمد وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء بشاهدين.
واختلف أصحابنا، هل يهدر دمه إذا قامت البينة إذا لم يكن المقتول محصناً؟ فهذا ابن القاسم: هما سواء ويهدر دمه، واستحب الدية فى غير المحصن. وقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصناً فهذا الذى ينجى قاتله البينة من القتل. وقد اختلف عن عمر فى هدر دم مثل هذا. وروى عن على: يقاد منه.
وقوله: " وجد مع امرأته ": دليل أن حكم اللعان إنما هو فيمن رماها برؤية ذلك فى حال الزوجية، لا قبلها ولا بعدها، فعنه وقع السؤال، وفيه جاء الحكم. ولا خلاف فى المذهب فيمن قال لامرأته: زنيت أو رأيتك تزنى قبل أن أتزوجك، أنه لا لعان ويحد، وهو قول جماعة العلماء، خلافاً لأبى حنيفة: أنه تلاعن.
وكذلك لو قال لها [بعد] (?) أن بت طلاقها: رأيتك الآن تزنى، حدَّ. بخلاف لو قذفها الآن برؤية وقت الزوجية، أو نفى ولد أو حمل، أو قذفها وهى زوجة، ثم بت طلاقها، فإنه يلاعن عندنا وعند جمهور العلماء. وأبو حنيفة والثورى يقولان: لأحد فى هذا ولا لعان. وقالت طائفة: يحد ولا يلاعن، وأجمعوا أنه لو قذفها ثم تزوجها، أنه يحد ولا يلاعن.
وقوله: " فكره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسائل وعابها ". قيل يحتمل: إنه كره قذف الرجل امرأته ورميها من غير بينة، لاعتقاده أن الحد يجب عليه، وذلك قبل نزول حكم اللعان بذلك، قوله فى الحديث الآخر لهلال بن أمية: " البيِّنة وإلا حدٌّ فى ظهرك " الحديث (?)،