. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موجود فى كتاب الله بقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ} (?) الآية، وزاد أهل الكوفة فى الحديث عن عُمر: والنفقة.
قال القاضى: وفى تخصيص الله تعالى أولات الأحمال بالنفقة، دليل على أنه لا نفقة لغيرها، واحتجاجها بالآية: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِن} (?) وقوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (?)، وقولها هذا لمن كانت له مراجعة بطلاق السبه، وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} عموم فى المطلقات هذه وغيرها، فأى أمر يحدث بعد الثلاث لا حجة لها ولا يخالف فيه؛ لأن هذه العلة لم تأت للإخراج، وإنما جاءت لعلة النهى عن تعدى حدود الله فى الزيادة على طلاق الواحدة ومخالفته، وكذلك قوله: " فخاصمته فى السكنى " (?): أى خاصمت فى تركها والخروج عن المنزل فتتفق الأحاديث على هذا، وكذلك قولها: " أمرنى أن أعتدّ فى أهلى " (?) فوافق لقوله: " انتقلى إلى ابن عمك ابن أم مكتوم " (?) إذ هو من أهلها.
ولا حجة للمخالف فى إنكار عمر وعائشة عليها فى إسقاط النفقة؛ إذ ليس فى ذلك بيان، وإنما أنكر إسقاط السكنى، ويدل عليه قول عمر: " لا ندع كتاب الله وسنة نبيه ".
وفى قوله فى أبى جهم: " ضرّاب للنساء " (?) وفى الرواية الأخرى: " فيه شدّة على النساء " (?) حجة لصحة أحد التأويلين فى معنى: " لا يَضع عصاه عن عاتقه " (?) على أنه قد جاء فى حديث آخر ما يدل على التأويل الآخر أن المراد به كثرة أسفاره. وفيه جواز ضرب النساء وتأديبهن إذ أخبر عنه بهذه الصفة، ولم ينه عنه إذ لعله كان يؤدبهن فيما يجب كما أمره الله وذمه بالإكثار منه، لكنه من لا يفعل ذلك ويتخلق بالحلم وأخلاق النبى - عليه السلام - أفضل. قال علماؤنا: ولم يختلف فى ضربهن فيما نص الله عليه من النشوز والامتناع عن الاستمتاع. قال القاضى أبو عبد الله بن المرابط: واختلف فى ضربهن فيما يجب عليهن من خدمة بيوتهن.
قال القاضى: وهذا على من أوجب عليهن ذلك، وقد ذكرناه، ولا خلاف أن الإفراط ومجاوزة الحد فى أدبهن ممنوع، والمداومة عليه مكروه. وقد نهى النبى - عليه السلام - عن ذلك جملة؛ إذ ليس من مكارم الأخلاق، وفى حديث آخر.