23 - (...) حدَّثنى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِىُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحَرِّمُ المَصَّةُ؟ فَقَالَ: " لا ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه لما اضطرب رجعنا إلى عموم ظاهر القرآن ومفهوم الاعتبار وتنزيل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له منزلة تحريم النسب، وليس لذلك عدد إلا مجرد الوجود فكذلك الرضاع، وقياساً على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك، ولا اعتبار فيه بعدد.
قال الإمام: وأخرج مسلم فى الباب: ثنا حبان، عن همام. وحبان هذا بحاء مهملة مفتوحة وباء منقوطة بواحدة، وهو حبان بن هلال الباهلى البصرى (?)، يكنى أبا حبيب، يروى عن همام بن يحيى وشعبة وغيرهما.