عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلُ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا.
8 - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ يَقُولُ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَجَاز لَهُ ذَلِكَ، لَاخْتَصَيْنَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الله بالتفرغ لعبادته. ومنه قيل لمريم: البتول؛ لانقطاعها إلى الله بالخدمة. ومنه قولهم: صدقة بتلة، أى منقطعة عن مالكها. قال غيره: التبتل حرام. يعنى عن النساء. ومن الناس من يكون أصلح لدينه وأما الاختصاء فلا يحل أصلاً.